للإنضمام إلى القائمة البريدية


لقد تم إرسال بيناتك بنجاح

×
تكوين المجلس

مجلس الأمناء هو مجلس إستشاري من ذوي الخبرة العلمية والأكاديمية والعملية الكبيرة في مجال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق ويقوم أعضائه بعمل تطوعي بتقديم النصح والإرشاد والمشورة العلمية والفنية للأمانة العامة للمجلس.
 
تكوين المجلس
 
يتألف المجلس من (15) خمسة عشر عضواً  بمن فيهم الرئيس بحيث يكونون من الأعضاء العاملين بالمجلس ومن المتخصصين في أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق ويتم اختيارهم بالانتخاب من قبل الأعضاء العاملين بالمجلس وحسب لائحة الإقتراع لعضوية المجلس و يشترط توافر الشروط التالية فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الأمناء:
ان يكون عضواً عاملاً في المجلس.
  • أن يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
  • أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التشغيل والصيانة أو شهادة جامعية عليا لها علافة بمجال أعمال التشغيل والصيانة ويمكن قبول من له مشاركات عمليه في أنشطة لها علاقة بالتشغيل والصيانة من مؤلفات، أبحاث، أوراق عمل او ورش عمل في مؤتمرات.
  • أن يكون شخص له مساهمات بارزة في الاعمال التي تتعلق بأنشطة المجلس.
  • أن يكون عضو في جمعيات وهيئات هندسية محلية وإقليمية وعالمية (عضوية واحدة على الأقل في مجال التشغيل والصيانة) أو شهادة جامعية عليا في مجالات الهندسة.
  • أن يتقدم بطلب ترشيح موقع وفق النموذج الخاص بالترشيح وخلال الوقت المحدد للترشيح. 

 يحق فقط للأعضاء العاملين الذين يحملون عضوية سارية المفعول في تاريخ الانتخاب المشاركة في إنتخاب المجلس ، وذلك عن طريق الإقتراع الإلكتروني وفقاً للائحة الاقتراع لعضوية المجلس.
يفوز بعضوية المجلس أعلى خمسة عشر عضو حصلوا على أصوات بحيث لا تقل عدد الدول الممثلة في المجلس عن سبع دول عربية ما لم يكن عدد جنسيات المترشحين أقل من (7) سبع جنسيات عربية وسيتم مراعاة ذلك عند فرز الأصوات.

 يترشح لمنصب رئيس المجلس أي من الفائزين بعضوية مجلس الأمناء  و يعمد إلى الإقتراع السري بين الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس لإختيار رئيس المجلس إذا كان المترشحين اكثر من مرشح وإذا كان الترشح واحد يفوز برئاسة المجلس بالتزكية.

 يباشر المجلس أعماله فور إنقضاء الإجتماع الأول الذي يقر فيه إنتخاب رئيس المجلس وفي نفس الجلسة يتم اختيار نائب الرئيس بالإقتراع السري أيضاً ويكون للرئيس المتتخب صوتين عند فرز الأصوات لاختيار نائب الرئيس وذلك في حال تساوي الاصوات التي حصل عليها المتنافسين على الترشح لنائب الرئيس.

إختصاصات مجلس الأمناء:
يمارس مجلس الأمناء الاختصاصات التالية:
  • الإشراف على حسن تنفيذ النظام الداخلي واللائحة التنفيذية للمجلس واتخاذ كل ما يراه ضروري لبلوغ أهداف المجلس ولتحسين سير عمله.
  • إبداء الرأي والتداول في كل مسألة أو مواضيع تحيلها الأمانة العامة إلى مجاس الأمناء.
  • اقتراح تعيين أمين عام المجلس.
  • يجوز لمجلس الأمناء إنشاء برامج وكراسي بحثية تصب في تحقيق أهداف المجلس.
  • يجوز للمجلس قبول التمويل والدعم لهذه البرامج والكراسي و لمجلس الأمناء اقتراح آلية الصرف على البرامج والكراسي علما بأن عضوية مجلس الأمناء لا تشكل أعباء أو ذمة مالية على أعضاء المجلس.
إجتماعات مجلس الأمناء:
  • يعقد المجلس اجتماعا كل ستة أشهر على الاقل بدعوة من رئيسه للتداول في مواضيع ومسائل تتعلق بالمجلس العربي ويجوز عقد الاجتماع خارج دولة المقر الرئيسي.
  • تكون الاجتماعات نظامية بحضور أكثر من نصف الاعضاء من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وإذا لم يتحقق النصاب تعاد الدعوة للاجتماع ويكون عندها النصاب قانوني بمن حضر من الأعضاء وبشرط حضور الرئيس او نائب الرئيس. ويكون الاجتماع الاول بعد انتخاب اعضاء المجلس قانوني بمن حضر من الاعضاء المنتخبين.
  • دون الإخلال بأحكام الانعقاد أعلاها يجوز للمجلس أن يعقد جلسة طارئة بطلب من الرئيس  أو أربعة من اعضائه أحدهم نائب الرئيس لمناقشة مسألة أو أي أمر ذو أهمية أو أي مستجدات تتعلق بنشاط ومهام واهداف وقضايا التشغيل والصيانة كما يجوز عقد الاجتماع بطريقة الاجتماع الإلكتروني او الاجتماع الهاتفي.
  • يجوز للمجلس تشكيل لجان محددة للقيام بمهام يوكلها إليها المجلس كما يجوز للمجلس تشكيل لجنة تنفيذية على الأقل من ثلاث اعضاء من المجلس ويكون الرئيس أو نائب الرئيس على الأقل ضمن أعضاء هذه اللجنة.
  • يجوز لمجلس الأمناء تفويض بعض صلاحياته أو اختصاصاته للجنة التنفيذية للمجلس العربي.
  • عند إجراء اقتراع لأي أمر أو مسالة إجرائية أو موضوعية فيكون لكل عضو في المجلس صوت واحد، بينما يتمتع الرئيس بصوت ترجيح إضافة لصوته.
دورة مجلس الأمناء:
مدة دورة المجلس (4) أربع سنوات ميلادية
دون الإخلال بأحكام اللائحة ثانيا يتعلق بالعضوية ، تسقط العضوية من العضو بقرار من أعضاء مجلس الأمناء نسبة للعوامل التالية:
  • إذا اخل بأي من واجبات وشروط هذا النظام.
  • إذا ارتكب أو مارس أي تصرف أو أساء استخدام موقعه مما يعد إخلالاً بأهداف ومقاصد المجلس.
  • عند عدم تسديده لرسوم الاشتراك لفترة تزيد عن ستة أشهر.
  • تغيب العضو اجتماعين دون عذر مسبق يبلغ للأمانة قبل أسبوع من ميعاد عقد الاجتماع ويكون مبرراً
  • إذا استحال عليه ممارسة أعباءه المهنية لمدة سنة.
إذا شغر أحد مقاعد مجلس الأمناء بسبب أحد الاسباب المذكورة أعلاه  أو لأي سبب آخر لمدة تزيد عن ستة أشهر عن المدة المتبقية من مدة الدورة فأنه يتم تعبئة هذا المقعد بقبول صاحب أعلى الاصوات من غير الفائزين بآخر انتخابات عضوية المجلس العربي بشرط المحافظة على عدد الدول العربية الممثلة في المجلس كما هو مطلوب بهذه اللائحة, وفي حال عدم تحقيق ذلك يتم قبول عضوية المجلس لصاحب أعلى الاصوات من غير الفائزين من دولة من أسقطت عنه العضوية وفي حال عدم تحقيق ذلك يتخذ مجلس الامناء القرار المناسب بذلك.